وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إلي الاخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
مذهب جمهور العلماء وجوب الزكاة في عروض التجارة أنها تقوم بقيمتها نقداً إذا حال عليها حولاً هجرياً فإذا بلغت قيمتها نصابا فيجب فيها الزكاة وذلك دون النظر أربحت أم لم تربح .
وذلك مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم .
وكذلك المبلغ الذي يشارك به البناء إن كان المقصود بناء بيت للسكني سواء لصاحب المال أو لأبويه أو لأولاده مثلا فليس علي المبلغ الذي وضع في البناء زكاة .
وإن كان هذا البناء للتجارة فيه وقصد الربح فإن المال الذي وضع في البناء إذا بلغ نصاباً وحال عليه حولاً قمريا وجب إخراج زكاته وهو ربع العشر .